قوله ( فأما إن : فالخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ) . اعلم أن عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت . أحدها : أن تكون كارهة له ، مبغضة لخلقه وخلقه ، أو لغير ذلك من صفاته . وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها . فالخلع في هذا الحال مباح ، أو مستحب ، على ما تقدم . الحال الثاني : كالأول ، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة . فهذه أدخلها للمختلعة مع زوجها : أحد عشر حالا في المباح ، كما تقدم . ونص القاضي رحمه الله : على أنه ينبغي لها أن لا تختلع منه ، وأن تصبر . قال الإمام أحمد : قول القاضي " ينبغي لها أن تصبر " على طريق الاستحباب والاختيار . ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع . ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام الإمام أحمد . وقال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة . [ ص: 384 ]
الحال الثالث : أن يقع ، والحال مستقيمة . فالمذهب : وقوعه مع الكراهة . : يحرم ولا يقع . وتقدم ذلك قريبا في كلام وعنه . الحال الرابع : أن يعضلها أو يظلمها ، لتفتدي منه . فهذا حرام عليه . والخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، كما قال المصنف . الحال الخامس : كالذي قبله ، لكنها زنت . فيجوز ذلك . نص عليه وقطع به الأصحاب . ويأتي في أول كتاب الطلاق " المصنف ؟ " . الحال السادس : أن هل زنا المرأة : يفسخ النكاح . فأكثر الأصحاب : على صحة الخلع . وجزم به يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي ، فتفتدي في المجرد . وهو ظاهر كلام القاضي هنا . وقال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يحل له ولا يجوز . الحال السابع : أن فلا يحل له . نص عليه . الحال الثامن : أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع . وتأتي المسألة في كلام يكرهها في آخر الباب . الحال التاسع : أن المصنف فقال في الكافي : يجوز . يضربها ويؤذيها ، لتركها فرضا أو لنشوز . فتخالعه لذلك
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تعليل ، القاضي يعني به وأبي محمد يقتضي أنها لو المصنف . وهذا صحيح . الحال العاشر : أن يتنافرا أدنى منافرة . فذكرها الحاوي في قسم المكروه . قال : ويحتمل أن لا تصح المخالعة . [ ص: 385 ] نشزت عليه : جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه
الحال الحادي عشر : أن . فذكر يمنعها كمال الاستمتاع ، لتختلع أبو البركات : أنه يكره على هذا الحال .