وقال القاضي في الجامع : قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع ، وحال الجماع ، ولا نخره ، وهو مستثنى من الكراهة . في غيره . وقال : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفها في غير ذلك . يعاب على فاعله . وقال مالك : كان معن بن عيسى ابن سيرين وعطاء : يكرهون ومجاهد . وقال النخر عند الجماع : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات . وقال عطاء : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر ، فلعن من أن ونخر . إلا ما أرخص فيه عند الجماع . وسئل مجاهد رضي الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : " أما النخر : فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس " . وكان نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع . وسألت امرأة عبد الله بن عمر . فقالت : إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعي زوجك . [ ص: 359 ] عطاء بن أبي رباح
وعن مكحول : { لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع } ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء .