الثانية :
يستحب . ذكره جماعة ، وأن تغطية رأسه عند الوقاع ، وعند الخلاء . [ ص: 358 ] وقيل : يكره استقبالها . وقال لا يستقبل القبلة في الجامع ، القاضي في المغني ، والمصنف والشارح ، وغيرهم : . قال يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها أبو حفص : ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها . فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المني ، فتمسحت بها : كان منها الولد . وقال الحلواني في التبصرة : ويكره أن . وعكسه . يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها