[ ص: 354 ] قوله هذا المذهب ، بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، إن لم يكن عذر ) ناظم المفردات : هذا هو المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يرجع فيه إلى العرف . وهو من المفردات أيضا . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجوب من غير تقدير بمدة . وهو من المفردات أيضا . الوطء بقدر كفايتها . ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته : ما يدل على أن وعنه . اختاره الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا . ولم يعتبر القاضي : قصد الإضرار بتركه للوطء . قال : وكلام ابن عقيل رحمه الله ، غالبا ما يشهد لهذا القول . ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي . وحمل كلام الإمام أحمد : في قصد الإضرار على الغالب . قال في الفروع : كذا قال . فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء . وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالإيلاء دل على قصد الإضرار . فيكفي ، وإن لم يظهر منه قصده . انتهى . الإمام أحمد
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : خرج قولا : أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا ، كما لو كوتب ، فلم يحضر بلا عذر . وقال ابن عقيل في المغني في المصنف : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله . وإلا فلا إجماعا . [ ص: 355 ] قال امرأة من علم خبره ، كأسير ، ومحبوس الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا إجماع .
وإن : فهو كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء وقاله تعذر الوطء لعجز أبو يعلى الصغير .
وقال أيضا : حكمه كعنين . قال الناظم : وقيل يسن الوطء في اليوم مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد وليس بمسنون عليه زيادة
سوى عند داعي شهوة أو تولد .