قوله . وهو من مفردات المذهب . ( وإن كانت أمة فمن كل ثمان ) . يعني إذا طلبتا ذلك منه ( ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ) . اختيار لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال ، المصنف والشارح . وجزم به في التبصرة ، والعمدة . وقال أصحابنا : من كل سبع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . كما قاله . وقال المصنف ، القاضي : يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية ، بلا توقيت . فيجتهد الحاكم . وابن عقيل قلت : وهو الصواب . : لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا . قوله ( وله الانفراد بنفسه فيما بقي ) . هذا المذهب . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . قال وعنه رحمه الله : لا يبيت وحده . ما أحب ذلك ، إلا أن يضطر . وتقدم كلام الإمام أحمد ، القاضي . وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب ، وابن عقيل وقيل : والمصنف . حق الزوجة المبيت المذكور وحده . وينفرد بنفسه فيما بقي . إن شاء