قوله ( وإن : صح النكاح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم أصدقها خمرا ، أو خنزيرا ، أو مالا مغصوبا ، الخرقي وابن حامد ، ، والقاضي والشريف ، ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس ، وغيرهم . قال هنا : والمذهب صحته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . المصنف : أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره وعنه أبو بكر . واختاره أيضا شيخه ، الخلال والجوزجاني . لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد : أنه خمر ، أو خنزير ، أو مغصوب . وحملها ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم على الاستحباب .
تنبيه :
: عليه أكثر الأصحاب . منهم إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير أبو بكر ، وابن أبي موسى ، ، وأبو الخطاب ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر ، والخنزير ، والحر ونحو ذلك . ولا يدخل المغصوب . فيصح به قولا واحدا . قال وابن عقيل الزركشي : وهذا اختيار ، حتى بالغ الشيخين فحكى الاتفاق عليه أبو محمد قلت : وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية ، والحاوي [ ص: 246 ] قوله ( ووجب مهر المثل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعند ابن أبي موسى : يجب مثل المغصوب أو قيمته . قال الزركشي : واختاره أبو العباس . وقال في الواضح : : لزمه . إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله : يجب مثل الخمر خلا . وعنه
فائدة :
. على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب ، والبلغة : يجب المهر هنا بمجرد العقد يجب بالعقد ، بشرط الدخول . وعنه