الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن فات طلاقها بموتها ، فلها مهرها في قياس المذهب ) . وهكذا قال في الهداية . وهو الصحيح على هذه الرواية . جزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمغني ، والشرح وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها . [ ص: 242 ] وقيل : لها مهر مثلها . وهو احتمال في المغني ، والشرح . ووجه في البلغة وأطلقهما .

فائدتان :

إحداهما : وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق . ذكره أبو بكر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح ، بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية