قوله ( فإن ، فلها مهرها في قياس المذهب ) . وهكذا قال في الهداية . وهو الصحيح على هذه الرواية . جزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمغني ، والشرح وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها . [ ص: 242 ] وقيل : لها مهر مثلها . وهو احتمال في المغني ، والشرح . ووجه في البلغة وأطلقهما . فات طلاقها بموتها
فائدتان :
إحداهما : وكذا قاله في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق . ذكره الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة أبو بكر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح ، بلا نزاع .