الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى : لم يصح ) . يعني : لم يصح جعل الطلاق صداقا . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في النظم ، وتجريد العناية : لم يصح في الأصح . وجزم به في منتخب الأدمي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه يصح . جزم به في الوجيز . ولم أر من اختاره غيره . مع أن له قوة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو قيل ببطلان النكاح : لم يبعد ; لأن المسمى فاسد لا بدل له . فهو كالخمر ونكاح الشغار . فعلى المذهب : لها مهر مثلها . قاله القاضي في الجامع ، وأبو الخطاب ، وغيرهما وجزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي . وغيرهم . وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة . وقاله ابن عقيل . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو أجود . ذكره في الاختيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية