فوائد :
إحداهما : موت الزوجات لا يمنع اختيارهن . فلو : فله أن يختار الأحياء . ويتبين أن الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدين . فلا يرثهن . وله أن يختار الموتى فيرثهن . ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين ، وعدتهن من ذلك الوقت . ذكره أسلم وتحته ثمان نسوة ، أسلم معه أربعة منهن ثم متن ، ثم أسلم البواقي في العدة في الجامع ; لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد في الحال . وإنما تبين به من كانت زوجته . والتبين يصح في الموتى كما يصح في الأحياء . وقاله القاضي ، المصنف والشارح ، وغيرهما .
الثانية : لو : فلا مهر لهن . ذكره أسلم وتحته أكثر من أربع ، أو من لا يجوز جمعه في الإسلام . فاختار ، وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول في الجامع ، والخلاف . وجزم به صاحب المغني ، والمحرر . قال في القواعد : ويتخرج وجه بوجوب نصف المهر . الثالثة : القاضي : أن يقول " اخترت نكاح هؤلاء " أو " أمسكتهن " أو " اخترت حبسهن " أو " إمساكهن " أو " نكاحهن " ونحوه . أو يقول " تركت هؤلاء " أو " فسخت نكاحهن " أو " اخترت مفارقتهن " ونحوه . فيثبت نكاح الأخر . وإن لم يختر : أجبر عليه بحبس وتعزير [ ص: 220 ] وعدة ذوات الفسخ : منذ اختار . على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور . وقيل : منذ أسلم . وأطلقهما في الفروع . ويأتي : إذا اختار أربعا قد أسلمن : أن عدة البواقي ، إن لم يسلمن : من وقت إسلامه . وكذا إن أسلمن ، على الصحيح . صفة الاختيار