قوله ( وإن : فهو كردته ) . [ ص: 217 ] إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فكالردة . بلا نزاع . انتقل الزوجان . أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية ، فظاهر كلام وإن تمجست المرأة تحت كتابي : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمنور وهو الصواب ; لأنها لا تقر عليه ، وإن كانت تباح للكتابي . على الصحيح . واختاره المصنف ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : النكاح بحاله . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع قلت : قد تقدم في باب المحرمات في النكاح : أن . على الصحيح من المذهب . وهذا في معناه . الكتابي يجوز له نكاح المجوسية