الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فهو كردته ) . [ ص: 217 ] إن انتقل الزوجان . أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية : فكالردة . بلا نزاع . وإن تمجست المرأة تحت كتابي ، فظاهر كلام المصنف : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمنور وهو الصواب ; لأنها لا تقر عليه ، وإن كانت تباح للكتابي . على الصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : النكاح بحاله . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع قلت : قد تقدم في باب المحرمات في النكاح : أن الكتابي يجوز له نكاح المجوسية . على الصحيح من المذهب . وهذا في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية