الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم ) بلا نزاع . ( والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ) ثم يقرع . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع ، والخبرة بذلك ، ثم الأسن . ثم من قرع . انتهى .

وقال ابن رزين في مختصره : يقدم الأعلم ، ثم الأسن ، ثم الأفضل ، ثم القرعة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي أنه لا أثر للسن هنا . وأصحابنا قد اعتبروه . قوله ( فإن تشاحوا أقرع بينهم . فإن سبق غير من وقعت له القرعة ، فزوج : صح في أقوى الوجهين ) . [ ص: 88 ] وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاوي . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : صح في الأصح . قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .

والوجه الثاني : لا يصح . ذكره أبو الخطاب ومن بعده .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا أذنت لهم . فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين . ولم يصح نكاح غيره . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : وعنه إن أجازه من عينته : صح . وإلا فلا .

فائدة :

قال الأزجي في النهاية : وإذا استوت درجة الأولياء ، فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال . فعلى هذا : لو عضل الكل أثموا . ولو عضل واحد منهم : دعي إلى النكاح . فإن لم يجب ، فهل يعصي ؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين : هل يعصي بالامتناع ؟ والأصح : أنه لا يحكم بالعصيان ; لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال . إذ غيره يقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية