قوله ( وإذا : صح التزويج من كل واحد منهم ) بلا نزاع . ( والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ) ثم يقرع . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع ، والخبرة بذلك ، ثم الأسن . ثم من قرع . انتهى . استوى الأولياء في الدرجة
وقال في مختصره : يقدم الأعلم ، ثم الأسن ، ثم الأفضل ، ثم القرعة . وقال ابن رزين الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلام رحمه الله : يقتضي أنه لا أثر للسن هنا . وأصحابنا قد اعتبروه . قوله ( الإمام أحمد أقرع بينهم . فإن فإن تشاحوا : صح في أقوى الوجهين ) . [ ص: 88 ] وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاوي . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : صح في الأصح . قال سبق غير من وقعت له القرعة ، فزوج الناظم : هذا أظهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح . ذكره ومن بعده . أبو الخطاب
تنبيه :
محل الخلاف : إذا أذنت لهم . فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين . ولم يصح نكاح غيره . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : إن أجازه من عينته : صح . وإلا فلا . وعنه
فائدة :
قال الأزجي في النهاية : وإذا ، فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال . فعلى هذا : لو عضل الكل أثموا . ولو عضل واحد منهم : دعي إلى النكاح . فإن لم يجب ، فهل يعصي ؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين : هل يعصي بالامتناع ؟ والأصح : أنه لا يحكم بالعصيان ; لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال . إذ غيره يقوم مقامه . استوت درجة الأولياء