القسم الثاني : : كالعنين ، ومن ذهبت شهوته ، لمرض أو كبر ، أو غيره . فعموم كلام من ليس له شهوة هنا : أنه سنة في حقه أيضا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وهو إحدى الروايتين ، والوجهين . واختاره المصنف في المجرد ، في باب الطلاق والخصال القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة ، وغيره .
والقول الثاني : هو في حقهم مباح . وهو الصحيح من المذهب . اختاره في المجرد في باب النكاح . القاضي في التذكرة وابن عقيل وابن البنا ، . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح وابن بطة ، وتجريد العناية . وجزم به في المنور . قال في منتخبه : يسن للتائق . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والمستوعب ، وشرح ابن رزين ابن منجا ، والفروع ، والفائق . وقيل : يكره . وما هو ببعيد في هذه الأزمنة . وحكي عنه : يجب . وهو وجه في الترغيب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له . وكذلك قال ، القاضي ، والأكثرون ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا . [ ص: 9 ] نقله صاحب الترغيب . وهو مقتضى إطلاق الأكثرين . ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق . وابن عقيل