الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين  باطل إلا ) في ثلاث : حوالة ، وصية ، و ( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على قبضه ) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه  فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز ولو كان وكيلا بالبيع [ ص: 709 ] فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه بزازية وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان  بزازية وغيرها .

قلت : وهو مشكل ; لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا ، وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل ، فتأمله .

وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه إلخ

التالي السابق



الخدمات العلمية