الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم  بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .

[ فرع ] .

وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض  لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره الناصحي . وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو  ومنعاه .

قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم

التالي السابق



الخدمات العلمية