( وإن ) يقوم عليها أولا في الأصح ( أو أجيره ) أي مشاهرة كما مر فهلكت [ ص: 683 ] قبل قبضها ( برئ ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) لتعديه بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي زيلعي فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم .