الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال : غلطت في ( الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها ) قبل برهانه ، ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ، وإلا فيوم الإيداع عمادية بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن خانية

التالي السابق


( قوله : ولو جحدها إلخ ) ولو قال : ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ، ولو قال : لم يستودعني ، ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر ، وكأن وجه الأول أن علي : للدين فلم يكن منكرا للوديعة ، تأمل .

وفي جامع الفصولين : طلبها ربها فقال : اطلبها غدا فقال في الغد : تلفت قبل قولي : اطلبها غدا ضمن لتناقضه لا بعده طلبها فقال : أعطيتكها ثم قال : لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق للتناقض ، ثم قال : وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن ( قوله : كما لو برهن إلخ ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة . ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق لكن في عبارته سقط ، ويدل عليه أن الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى ، حتى يقال : لا يصدق ، وقد راجعت الخلاصة ، وكتبت السقط على هامش البحر فتنبه ( قوله : أني دفعتها ) بفتح همزة أني وكسر نونها مشددة أي عند الإيداع ( قوله إن علم ) الأصوب : علمت ، أي القسمة ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر ، وفيما نقله سقط فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه ( قوله : فيوم ) بنصبه مضافا للإيداع ( قوله جحد ) أي قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا ( قوله : اشترى ) يعني بعدما أقر ورجع عن الجحود بأن قال : بلى قد دفعت إلي ، بخلاف ما لو أقر جحد الشراء ، فيضمن ، والمبتاع له ، منح عن الخانية




الخدمات العلمية