الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كماله ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته ، ولا يسكن معهما ، ولا ينفق عليهما لم يضمن خلاصة وكذا لو دفعتها لزوجها ، لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة ، وقيل : يعتبران معا عيني .

( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره ابن ملك ( ضمن وإلا لا ، وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى ابن ملك واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا ، فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله [ ص: 665 ] أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا ) يعلم وقوع الحرق في داره ( لا ) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق .

التالي السابق


( قوله فلو دفعها ) تفريع على قوله أو حكما ( قوله لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ بحر عن الخلاصة ( قوله ضمن ) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس ، وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة ( قوله : في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالي ، ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي ، وفيه لا : يشترط في الأبوين كونهما في عياله وبه يفتى ، ولو أودع غير عياله ، وأجاز المالك خرج من البين ، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن ، ولو آجر بيتا من داره ، ودفعها أي الوديعة إلى المستأجر إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن ، وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غير حشمة لم يضمن ، وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه ، ونقل شيخنا اختلافا ، وترجيح الضمان سائحاني وأراد بشيخنا أبا السعود .

[ فرع ] .

لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل : يضمن ، وقيل : لا يضمن تتارخانية سائحاني . [ فرع ] .

حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي : إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي خانية ( قوله وعليه الفتوى ) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله : وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة ( قوله : وكان غالبا محيطا ) وفي التتارخانية عن التتمة : وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته ، ولم ينقل [ ص: 665 ] الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن ا هـ ومثله ما لو تركها حتى أكلها العث كما يأتي في النظم . ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلى أجنبي لم يضمن ، فلو خرج من ذلك ، ولم يستردها ضمن ، وتمامه في نور العين . وفي جواهر الفتاوى : وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر ، فلم يسترد عقب زواله ، فهلكت عند الثاني لا يضمن ; لأن المودع يضمن بالدفع ، ولما لم يضمن به للعذر لا يضمن بالترك يدل عليه لو سلمها إلى عياله ، وتركها عندهم لا يضمن للإذن ، وكذا الدفع هنا مأذون فيه ا هـ ملخصا ( قوله : أو ألقاها ) أي في السفينة ( قوله : كلامي الخلاصة إلخ ) نص الخلاصة إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل ، قوله : وإلا فلا ، وعبارة الهداية أنه لا يصدق إلا ببينة قال في المنح : ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في بيته ، وبه يحصل التوفيق ، ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح .




الخدمات العلمية