الدر المختار
( اشترى بألفها عبدا ، وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن ; لأنه أمين بل ( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم ، وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع ) [ ص: 660 ] بخلاف الوكيل ; لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة


