الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( فإن أذن ) المالك ( بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق الله فبيننا نصفان  فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث ) المشروط ( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان ) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث .

( ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح ) ونحو ذلك وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول ( ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ، ودفع بالنصف فللثاني النصف ، واستويا فيما بقي ) ; لأنه لم يربح سواه ( ولو قيل : ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله ، فبيننا نصفان ، فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول ) لجعله ماله للثاني ( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) ، والمسألة بحالها ( ضمن الأول للثاني سدسا ) بالتسمية ; لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للمالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) وقوله ( على أن يعمل معه ) عادي ، وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) [ ص: 654 ] وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح كذا في عامة الكتب ، وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه

التالي السابق



الخدمات العلمية