الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة زيلعي لعدم اعتبار شبهة الشبهة ، وقال ابن الكمال : إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر فعلى الاختلاف ( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم ابن ملك .

التالي السابق


( قوله : شبهة الشبهة ) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه ، ويحتمل أن يكون ، وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر ، وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه ، وهو احتمال الاحتمال ، فنزل إلى شبهة الشبهة ، وهي غير معتبرة ( قوله : يدر ) بالبناء للمفعول ( قوله أو موزون ) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون إتقاني ( قوله في الأصح ) وقيل : لا يجوز ; لأنه بيع المجهول لأن المصالح باع نصيبه من التركة ، وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون إتقاني .

[ خاتمة ] .

التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين - غلة أو ركوبا - مختص جوازه بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر ، وجائز في دابة - غلة أو ركوبا - بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده لو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار .

ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته ، وفي غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لإمكان المعادلة لأن التغير لا يميل إلى العقار ظاهرا ، وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور كما جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا ا هـ .




الخدمات العلمية