الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه .

( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ، ولو قال : إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى .

التالي السابق


( قوله بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر فينكل عن اليمين إتقاني ( قوله أخذ منه ) يفيد أن قول المدعى عليه لا أقر لك بما لك إلخ إقرار ، ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير : وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا هـ .




الخدمات العلمية