الدر المختار
( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث وليس لغيره شيء ) وقال زفر لكل ثلثه وليس للابن شيء قلنا نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها بخلاف الدين لنفاذه من الكل ، الكل من المجمع . .


