الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء وتمامه في أحكامات الأشباه .

التالي السابق


( قوله : بطريق ) متعلق بالسكران ( قوله : عليه الحد ) لعله سبق قلم ، والصواب القصاص فليراجع ( قوله : كما بسطه سعدي ) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية : ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة ، ; لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ، ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص ، حيث يقام عليه في حال سكره ; لأنه لا فائدة في التأخير ; لأنه لا يملك الرجوع ; لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق ا هـ ولا يخفى عليك أن قوله : لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث . وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف ، فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف من الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار ، لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة ا هـ ( قوله : سقوط القضاء ) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة بخلاف الإغماء .




الخدمات العلمية