الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق ، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي كافي وشرنبلالية ( المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق . .

التالي السابق


( قوله حرر عبده ) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول ( قوله فيرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا ( قوله : أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق ( قوله وشرنبلالية ) عبارة الشرنبلالية عن المحيط ، وإن كان للميت بنت كان النصف لها ، والنصف للمقر له ا هـ وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته ; لأنه لا عاقلة له ، وإن جنى عليه يجب عليه أرش العبد ، وهو كالمملوك في الشهادة ، لأن حريته في الظاهر ، وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا هـ ( قوله : أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا .




الخدمات العلمية