الدر المختار
( ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز . - [ ص: 607 ] ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف


