( وإلا لا ، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ، ولو ارتد الزوج أو لحق ; وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قديم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك . ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه )