الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية ( بخلاف ) ( كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم ; لأن كلا منهم سفير . ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل ) ( صح وتبطل الوكالة ) ; لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا

التالي السابق


( قوله قنية ) عبارتها كما في المنح ، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا .

والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا هـ وتمامه في البحر فانظره ( قوله بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة .

قال في البحر : وليس بقيد ، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا هـ ( قوله حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر ; لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح ، والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل ( قوله سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة ( قوله بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال ، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل ( قوله وكذا كلما إلخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح .




الخدمات العلمية