الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع ) ( صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه ، بخلاف غير المعين ; لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونفذ على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما ، وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما .

التالي السابق


( قوله معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح ( قوله وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع ( قوله خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر ( قوله ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح ، بأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز ، وإن لم يعين فلان لم يجز عنده ، وعندهما يجوز كيفما كان ، وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي ( قوله أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح كذا في الهامش ( قوله في الوكالات عنده ) ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة ، فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعي ( قوله في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا .




الخدمات العلمية