( هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن ) ; لأن يده كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن ، وعند الثاني كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده هلك المبيع من يده قبل حبسه المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل ) [ ص: 517 ] ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) ; لأنه العاقد ، والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم ; لأنه لا يجوز ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله ) ; لأن الرسالة في العقد لا القبض ، واستفيد صحة التوكيل بهما .