( لغو ) باطل جوهرة ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن ( هما ) ثابتان ( على الموكل لو ( وشرط ) الموكل ( عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ) ; لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله ، حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح اشترى وكيله قريب موكله وزوجته ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة ومضاربة عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا ، حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) للزوجة ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة ، نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله [ ص: 515 ] بخلاف وكيل يتيم وصرف عيني ( ومثله ) أي مثل الوكيل عبد ( مأذون لا دين عليه مع مولاه ) فلا يملك قبض ديونه ، ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين ; لأنه للغرماء بزازية .
[ فرع ] باطل لا الرسالة درر ، التوكيل بالاستقراض صحيح فتنبه . والتوكيل بقبض القرض