( ولا يصح وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل عبد محجور ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) . توكيل مرتد
خلافا لهما ( و ) صح كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه . ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما