( ولو ، فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأياما اختار برئ الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال ) المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه اختيار . شهدا بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا