( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لإثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ، ولو المستأجر فدعوى [ ص: 496 ] عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا ) خلافا لهما ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر ، لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان ، فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولزم ) في صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتراكه ميراثا للمدعي و ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ونحو ذلك ظهيرية ، وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع ، وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب ذكرهما ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من بيان [ ص: 497 ] سبب الوراثة البزازي ( وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي ) سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الإقرار ، وجهالة المقر به لا تبطل الإقرار : والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية [ ص: 498 ] لتنوع اليد لا الملك بزازية ، ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد ؟ المفتى به : نعم جامع الفصولين .