الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والفرع لأصله ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه أشباه . قال : وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لأمه ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه ، وفيها بعد ثمان ورقات : لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة .

التالي السابق


( قوله والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة وتمامه في البحر .

( قوله إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذ الجد أصل لا فرع .

( قوله ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه بحر كذا في الهامش .

( قوله والأم في نكاحه ) الواو للحال ، وذكر في البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع .

( قوله في مسألة القاتل ) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا . قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف ، تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : تقبل في حق الكل ح كذا في الهامش ، وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري .

( قوله ولو بالعكس ) ولو كانت الزوجة أمة بحر .




الخدمات العلمية