الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومحدود في قذف ) تمام الحد وقيل بالأكثر ( وإن تاب ) بتكذيبه نفسه فتح ، لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستثناء منصرف لما يليه وهو { - وأولئك هم الفاسقون - } ( إلا أن يحد كافرا ) في القذف ( فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به ، كما لو برهن قبل الحد بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا ملتقط ، لكن سيجيء ترجيح قبولها .

التالي السابق


( قوله بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ، ويؤيده ما في الشرنبلالية فراجعها .

( قوله فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى ، وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط بحر .

( قوله لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد بحر .

( قوله زناه ) أي المقذوف .

( قوله إذا تاب إلخ ) قال قاضي خان : الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ، ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر ، وبعضهم قدره بسنة . والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك . وفي خزانة المفتين ، كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا ادعاها لا تقبل ا هـ كذا في الهامش .

( قوله سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة .

( قوله ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية ، وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني .




الخدمات العلمية