كتاب الشهادات أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود ( هي ) لغة خبر قاطع . وشرعا ( إخبار صدق لإثبات حق )
فتح . قلت : فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة . وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق [ ص: 462 ] وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب فتح . ( ) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد . شرطها ثلاثة ( العقل الكامل ) وقت التحمل ، والبصر ، ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع وشرائط التحمل سبعة عشر : عشرة عامة وسبعة خاصة ، منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجيء . ( و ) شرائط الأداء