الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما للحال ( كما ) يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .

التالي السابق


( قوله تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال .

( قوله كما إلخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف .

( قوله جريان إلخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه .

( قوله ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا : إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر . وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية . وفي الهامش عن البحر : فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ولا يحكم الحال ، لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا هـ .




الخدمات العلمية