إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى شرنبلالية عن البرهان ( ويسوي ) وجوبا ( بين الخصمين جلوسا وإقبالا وإشارة ونظرا ويمتنع من مسارة أحدهما والإشارة إليه ) ورفع صوته عليه ( والضحك في وجهه ) وكذا القيام له بالأولى ( وضيافته ) نعم لو فعل ذلك معهما معا جاز نهر ( ولا يمزح ) في مجلس الحكم ( مطلقا ) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته ( ولا يلقنه حجته ) وعن الثاني لا بأس به ( ويشهد الجنازة ويعود المريض ) عيني ( ولا ) يلقن ( الشاهد شهادته ) واستحسنه فيما لا يستفيد به زيادة علم والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته ، بزازية في الولوالجية ، حكي أن أبو يوسف وقت موته قال : اللهم إنك تعلم أني لم أمل إلى أحد الخصمين [ ص: 376 ] حتى بالقلب إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسو بينهما وقضيت على الرشيد ثم بكى ا هـ ، أبا يوسف قلت : ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى ويصح لمن ولاه وعليه وسيجيء [ فروع ]
في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا يعرفه الآخر . وفي التتارخانية : والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكما حتى إذا كان في التقليد خلل يصير حكما بتحكيمهما . قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم يلزمه بزازية . طلب المقضي عليه نسخة السجل ومن المقضى له ليعرضه على العلماء أهو صحيح أم لا ، فامتنع ألزمه القاضي بذلك ، جواهر الفتاوى وفي الفتح متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى . وهل يقبل قصص الخصوم إن جلس للقضاء لا ، وإلا أخذها ولا يأخذ بما فيها إلا إذا أقر بلفظه صريحا .