( ) لأن الفتوى من أمور الدين ، والفاسق لا يقبل قوله في الديانات والفاسق لا يصلح مفتيا ابن ملك زاد العيني واختاره كثير من المتأخرين وجزم به صاحب المجمع في متنه وله في شرحه عبارات بليغة وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا كما بسطه المصنف ( وقيل نعم يصلح ) وبه جزم في الكنز ; لأنه يجتهد حذار نسبة الخطأ ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله ، وشرط بعضهم تيقظه لا حريته وذكورته ونطقه فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه ( ويكتفى بالإشارة منه لا من القاضي ) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة وأما الأطرش وهو من يسمع [ ص: 360 ] الصوت القوي فالأصح الصحة بخلاف الأصم .