الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 347 ] أحاله بما له عند زيد ) حال كونه ( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ( صحت فإن هلكت ) الوديعة ( برئ ) المودع وعاد الدين على المحيل الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة بالمغصوب فإنه لا يبرأ ; لأن مثله يخلفه .

التالي السابق


( قوله : بما له ) الأظهر أن ما موصولة أو موصوفة واللام جارة ، ويحتمل أنها كلمة واحدة مجرورة بكسرة اللام ( قوله : وديعة ) المراد بها الأمانة كما عبر به في الفتح وغيره قال ط : فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة ( قوله صحت ) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين فتح ( قوله فإن هلكت الوديعة ) قيد بهلاك الوديعة لأن الحوالة لو كانت مقيدة بدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه بحر ويأتي بعضه ( قوله : برئ المودع ) ويثبت الهلاك بقوله نهر واستحقاق الوديعة مبطل للحوالة كهلاكها كما في الخانية ولو لم يعط المحال عليه الوديعة وإنما قضى من ماله كان متطوعا قياسا لا استحسانا كذا في المحيط وفي التتارخانية لو وهب المحتال الوديعة من المحال عليه صح التمليك لأنه لما كان له حق أن يتملكها كان له حق أن يملكها بحر ( قوله وعاد الدين على المحيل ) لأنه توي حقه ، وأما ما سبق من أن التوى بوجهين عنده وثلاثة أوجه عندهما ففي الحوالة المطلقة فلا يرد شيء بهذا الوجه الرابع يعقوبية ( قوله : لأن مثله يخلفه ) أراد بالمثل البدل ليشمل القيمي .

قال في الفتح : فإذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحال عليه ، لأن الواجب على الغاصب رد العين فإن عجز رد المثل أو القيمة ، فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرأ له خلفا والفوات إلى خلف كلا فوات ، فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على المحتال . ا هـ . فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما في الدرر .




الخدمات العلمية