الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من المحتال للحوالة .

التالي السابق


( قوله : وبرئ المحيل من الدين إلخ ) أي براءة مؤقتة بعدم التوى ، وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته ، ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه ، كذا في شرح المجمع ط ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع ، وكذا لو أحال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها ، بخلاف العكس : أي أحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو المرتهن غريمه على الراهن أو المرأة على الزوج ، والمذكور في الزيادات عكس هذا ، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس ، ولو أحيلا لم يسقط ، وتمامه في البحر قلت : ووجهه ظاهر ، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريما لهما على المشتري أو الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس ، بخلاف ما لو أحيلا فإن مطالبتهما باقية كما أوضحه الزيلعي .

قال في البحر : وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله ، فإذا أحال الأصيل الطالب برئا ، كذا في المحيط ا هـ وقوله : والمطالبة جميعا دخل فيه ما لو أحال المكفول له ونص على براءته فإنه يبرأ عن المطالبة ، وإن أطلق الحوالة برئ الأصيل أيضا نهر وفي حاشية البحر للرملي يؤخذ من براءة المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون بالدين المكفول به وقبله برئ ، وهي واقعة الفتوى ا هـ .

وأطال في الاستشهاد له ( قوله بالقبول من المحتال ) اقتصر عليه تبعا للبحر وزاد في النهر والمحتال عليه ، وهو مخالف لما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين .

وأفاد أنه لا يلزم قبض المحتال في المجلس إلا إذا كان صرفا بأن كان دينه ذهبا فأحال عنه بفضة جاز إن قبل الغريم ناقدا في مجلس المحيل والمحتال ، وتمامه في البحر عن تلخيص الجامع .




الخدمات العلمية