الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد برئ الكفيل ) كما في الحر .

التالي السابق


( قوله : ولو ادعى على عبد مالا ) أي معلوم القدر ، بأن قال أخذ مني كذا بالغصب أو استهلكه ط .

( قوله : برئ الكفيل ) أي كما لو كان المكفول بنفسه حرا .

قال في النهر : واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان ، أما الأولى فلاستفادتها من قوله فيما مر ومغصوب ، وأما الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالنفس تبطل بموت المطلوب ا هـ .

قال في البحر : لكن ذكر الثانية هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى ، وهو ظاهر لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال بخلاف الثانية .




الخدمات العلمية