الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو افترق المفاوضان ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر .

التالي السابق


( قوله : ولو افترق المفاوضان ) قيد بالمفاوضين ; لأن شريكي العنان لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه نهر .

( قوله : أخذ الغريم ) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن الدستور .

( قوله : لتضمنها الكفالة ) ولا تبطل بالافتراق ط عن الأتقاني .

( قوله : كما مر ) أي في كتاب الشركة .

( قوله : لما مر ) أي في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر ، فما أدى يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة ، فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع نهر .




الخدمات العلمية