لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند ثوب غاب عن دلال ; لأنه مودع المودع . الإمام
دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت على الذي أخذت منه برئ ، ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه ، يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة ملتقط .
وأفتيت بأن باطل ; لأنه وكيل بالأجر . ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع
وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه ; لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا هـ .