الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام ; لأنه مودع المودع .

دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت على الذي أخذت منه برئ ، ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه ، يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة ملتقط .

وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل ; لأنه وكيل بالأجر .

وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه ; لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا هـ .

التالي السابق


( قوله : ثوب إلخ ) تابع صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لمناسبة الضمان وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات .

( قوله : لا ضمان عليه ) هذا لو ضاع منه ، أما لو قال لا أدري في أي حانوت وضعته ضمن ، نقله بعض المحشين عن الخانية وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة .

( قوله : واتفقا على الثمن ) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء .

( قوله : ضمن الدلال بالاتفاق ) أقول : هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان ، أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين ، فقيل يضمن ; لأنه مودع وليس للمودع أن يودع ، وقيل لا يضمن في الصحيح ; لأنه أمر لا بد منه في البيع ، وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات .

( قوله : برئ ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ وإنما يبرأ لو ثبت رده بحجة جامع الفصولين .

( قوله : لأنه يصير عاملا لنفسه ) إذ ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط : فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجع ، ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كما في الفصولين وقد مر




الخدمات العلمية