الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة )  أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه ، اخترعه أكلة الربا ، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالمبيع للكفيل و ) زيادة ( الربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شيء على ( الآمر ) [ ص: 326 ] لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل .

التالي السابق



الخدمات العلمية