( برئا إلا ) أن المسألة مربعة ، فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئا ، و ( إذا شرط براءة الكفيل وحده ) كانت فسخا للكفالة لا إسقاطا لأصل الدين فيبرأ هو وحده عن خمسمائة ( دون الأصيل ) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة والكفيل بخمسمائة لو بأمره ، ولو صالح على جنس آخر رجع بالألف كما مر . ( صالح أحدهما رب المال عن ألف ) الدين ( على نصفه ) مثلا