الدر المختار
( و ) لا تصح كفالة الوكيل ( بالثمن للموكل ) [ ص: 313 ] فيما لو وكل ببيعه ; لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه ; لأن القبض لهما ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا


