الدر المختار
( وصح ) أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه دينا صحيحا على المشتري [ ص: 310 ] إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا )


