الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( أو علقت بشرط صريح ملائم ) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة : بكونه شرطا للزوم الحق ( نحو ) قوله ( إن استحق المبيع ) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعلي الدية ورضي به المكفول جاز ، بخلاف إن أكلك سبع [ ص: 306 ] ( أو ) شرطا ( لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد ) فعلي ما عليه من الدين ، وهو معنى قوله ( وهو ) أي والحال أن زيدا ( مكفول عنه ) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء ( أو ) شرطا ( لتعذره ) أي الاستيفاء ( نحو إن غاب زيد عن المصر ) فعلي وأمثلته كثيرة ، فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها  

التالي السابق



الخدمات العلمية